ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

51

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

في صحته وضوء فلا ينافيه وجوبه الصّلوة فان الحكم بالاجزاء كالصريح بل صريح في خلاف ذلك مع أن في الرواية السابقة التصريح بأنه لا وضوء للصّلوة أصل روي ح باسناده عن سعد ايض عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن الص ع في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال ع واي وضوء أطهر من الغسل اه فصل أجاب مه في هي عن هذا الحديث بأنه مرسل وفي طريقه الحسن بن علي بن فضال وهو قطحي وفي طريقه ايض الحسن بن الحسين اللؤلؤي والنجاشي وان كان قد وثقه الا ان خ حكى في كتاب الرجال ان ابن بابويه ضعفه ويمكن دفع هذا الجواب بان الارسال يجبره مرسله فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والحسن بن علي وان كان فطحيا ولكنه موثق في الرجال وابن الحسين اللؤلؤي قد قال النجاشي في حقّه انه ثقة كثير الرواية وقد وثقه غيره ايض وتضعيف ابن بابويه غير معلوم لنا ولو سلم فجهته غير معلومة فتدبر أصل روي خ باسناده ص عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلهما ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على رأسك وجسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال ايّ وضوء اتقى من الغسل وأبلغ اه فصل قوله